العلامة الحلي
176
قواعد الأحكام
إشكال ، أقربه الوقوع . ولو قال ، لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا ساقفتك أو لأطيلن غيبتي عنك قيل : يقع مع القصد ( 1 ) . ولو قال : لا وطئتك في الحيض ولا في النفاس أو في دبرك فهو محسن وليس بمول . الثالث : الصيغة ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ بأي لسان كان مع القصد . ولو حلف بغير الله تعالى أو بغير أسماء صفاته لم ينعقد ، كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم والكعبة والنبي والأئمة ( عليهم السلام ) أو التزام صوم أو صلاة وغير ذلك لم ينعقد . وكذا لا ينعقد لو قال : إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم . ولو قال : إن وطئتك فعبدي حر عن الظهار لم يكن إيلاء ، لكن لو وطئ ألزم بعتق العبد ( 2 ) ، لإقراره . وهل يلزم بعتقه معجلا ؟ الأقرب المنع . ولو قال : فهو حر عن ظهاري إن ظاهرت لم يقع شئ ، ولا يلزم بالعتق ، وإن ظاهر ألزم بعتقه أو عتق غيره . وهل يشترط تجريده عن الشرط ؟ قولان ( 3 ) . ولو آلى من زوجته ( 4 ) وقال للأخرى : شركتك معها لم يكن إيلاء في الثانية وإن نواه ، لعدم نطقه بالله تعالى . ولا يقع إلا في إضرار ، فلو حلف لصلاح اللبن أو للمرض لم يكن إيلاء ، بل كان يمينا . ولو قال لأربع : والله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال ، وله وطؤ ثلاث ، فيتعين التحريم في الرابعة ، ويثبت لها الإيلاء بعد وطئهن ، ولها المرافعة .
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الإيلاء ج 5 ص 116 . ( 2 ) في المطبوع زيادة " بعتق العبد أو غيره " . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الإيلاء ص 117 . والقول الآخر للشيخ في الخلاف : كتاب الإيلاء م 12 ج 4 ص 517 . وابن حمزة في الوسيلة : في بيان الإيلاء ص 335 . ( 4 ) في ( ش 132 ، م ) : " من زوجة " .